منح المشرع المرأة العاملة الحق في أجازة لرعاية الطفل بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية لا ينال من ذلك ما جاء بالمادة (76) من لائحة العاملين ببنك ناصر الاجتماعي.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net